وفيه : أنّه إن تمّ فهو فيما إذا لم يكن الوارث مماثلا للميّت ، وإلّا فيجوز له مباشرة الأفعال مطلقا.
مضافا إلى عدم انحصار الدليل في هذه الرواية حتى يدّعى ظهورها فيما ادّعي ، فالأظهر ما عليه المشهور ، والله العالم.
ثمّ إنّ قضيّة ظاهر الأخبار وكلمات الأصحاب كون الأولويّة في المقام كأولويّته في الإرث من الحقوق اللازمة ، ولذا يتحقّق بالنسبة إليها الغصب ، كما يدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة.
فما عن ظاهر بعض القدماء وغير واحد من المتأخّرين (١) ـ من كونها على سبيل الفضل والاستحباب ـ ضعيف.
والعجب من صاحب الحدائق حيث فهم من عبارة المتن ذلك ، بل وكذا من عبارة المنتهى من قوله : ويستحبّ أن يتولّى تغسيله أولى الناس به. وادّعى صراحته في ذلك (٢).
وأنت خبير بأنّ عبارة المنتهى ليس مفادها إلّا استحباب مباشرة الغسل ، لا كون ولايته على سبيل الاستحباب والفضل ، كما أنّ عبارة المتن ليس ظاهرها إلّا إرادة الأولويّة بالمعنى الذي أريد منها في الميراث.
وأعجب من ذلك ما ادّعاه من ظهور الأخبار ـ الواردة في أحكام الأموات ـ في اختصاص هذه التكاليف كلّها بالوليّ ، وعدم الدليل على وجوبها على عامّة
__________________
(١) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٨١ ، وانظر : الغنية : ١٠٥ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٢٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، وذخيرة المعاد : ٨١.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٦٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢٨.