ومنها : ما لو كفّن بكفن مغصوب ، فلمالكه نبش الأرض وأخذ كفنه.
ومنها : ما لو وقع في القبر ما له قيمة ، فإنّه يجوز لمالكه نبشه لأخذه ، ولا يجب على المالك قبول القيمة في شيء من الصور ، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
وقد ناقش في هذه الفروع بعض متأخّري المتأخّرين لو لا أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليها ، نظرا إلى معارضة حرمة الحيّ وحقّه بحرمة الميّت ، التي هي كحرمته ، فزعم أنّ المتّجه حينئذ ـ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين وفرض التساوي فيهما ـ الجمع بين الحقّين ببذل القيمة ولو من تركة الميّت أو من ثلثه أو من بيت المال.
وفيه : أنّ قاعدة نفي الضرر ، وسلطنة الناس على أموالهم ، القاضيتين في المقام بما عرفت ممّا لا يزاحمهما شيء من العمومات المثبتة للتكاليف ، فما ظنّك بمثل المقام الذي ليس لنا في الحقيقة دليل يعتدّ به إلّا الإجماع على حرمة هتك الميّت بنبش قبره ، المعلوم عدم انعقاده إلّا على حرمة النبش ما لم يكن في تركه مفسدة من تضييع حقّ الغير أو ماله ، أو فوت واجب ونحوه.
وأمّا ما دلّ على أنّ حرمته ميّتا كحرمته حيّا فلا يصلح دليلا لإثبات الحرمة في مثل الفرض ، إذ لا نسلّم ثبوتها في المشبّه به في مثل هذه الموارد ، فضلا عن المشبّه ، كما هو واضح.
ومن هنا استثنى غير واحد من الأصحاب جواز النبش للشهادة على عينه ليضمن المال المتلف أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته وغيرها من المواقع التي