يكون تركه [فيها] (١) مفوّتا لحقّ الغير.
واستثنى في محكيّ المنتهى نبشه لتدارك غسله لو دفن بلا غسل (٢) ، محافظة على الواجب الذي يمكن تداركه.
ويمكن الخدشة في ذلك : بدعوى انصراف ما دلّ على وجوب الغسل والكفن ونحوه عمّا لو استلزم هتك حرمة الميّت بنبش قبره ، فليتأمّل.
فمقتضى التحقيق أنّ ما دلّ على حرمة نبش القبر بنفسه لا يصلح دليلا لصرف شيء من العمومات أو الإطلاقات المثبتة للتكاليف الواجبة أو المحرّمة.
نعم ، ربما يكون نفس تلك العمومات والإطلاقات بنفسها أو بواسطة بعض المناسبات المغروسة في الذهن منصرفة في مثل الفرض ، والله العالم.
ولو دفن المالك ميّتا في أرضه بطيب نفسه أو دفن بإذنه ، ليس له نبشه ونقله ، لصيرورة الميّت بعد دفنه بحقّ ذا حقّ ، لكون نبشه ونقله توهينا له وهتكا لحرمته ، فيكون ضررا عليه ، نظير ما لو غرس شجرة في ملكه بإذنه ، فإنّه ليس للمالك قلعها ، بل لو لم نقل بصيرورة الميّت ذا حقّ أيضا لا يجوز بعد نهي الشارع عن نبش القبور ، لورود هذا النهي على قاعدة السلطنة بعد تحقّق الإذن ، فإنّ إذن المالك بدفن الميّت ، الذي يستعقبه حكم الشارع بحرمة نبشه إقدام منه عليه ، فلا ينافي سلطنته.
ودعوى أنّ عمدة مستند حرمة النبش هي الإجماع ، والقدر المتيقّن من معقده غير مثل الفرض ، غير مسموعة ، لما أشرنا إليه من أنّ القدر المتيقّن منه إنّما
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٥٧ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٦٥.