(ولا فرق) في الشهيد (بين أن يقتل بحديد أو غيره) لإطلاق الأدلّة.
المسألة (الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل) كما عرفت في مبحث الغسل.
المسألة (الرابعة : إذا مات ولد الحامل) في بطنها (قطّع واخرج) إن لم يمكن إخراجه صحيحا من دون أن تتضرّر به امّه أو يخاف عليها بلا خلاف فيه بل إجماعا ، كما يدلّ عليه رواية وهب بن وهب ـ المرويّة في الوسائل عن الكافي ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطّعه ويخرجه» (١).
وعن موضع آخر أنّه رواه مثله ، إلّا أنّه قال : «يتحرّك فيتخوّف عليه» وزاد في آخره : «إذا لم ترفق به النساء» (٢).
وعن الفقه الرضوي «وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه» (٣).
وعن المصنّف في المعتبر أنّه ـ بعد أنّ ذكر مستند الحكم من الرواية المتقدّمة ـ قال : ووهب هذا عامّيّ ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنّه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلّا توصّل إلى إخراجه
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٥ / ٣ ، والوسائل ، الباب ٤٦ ، من أبواب الاحتضار ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٦ (باب المرأة تموت ..) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، ذيل الحديث ٣.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٤ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.