ودعوى انصراف الزوجة عمّا عدا الدائمة الممكّنة ـ التي يجب الإنفاق عليها ـ ممنوعة جدّا.
نعم ، الظاهر انصرافها عن بعض أفراد المتمتّع بها ، كما أنّ الظاهر انصرافها عن المحلّلة.
وكيف كان فالمدار على إطلاق الزوجة عليها عرفا ، فمتى أطلقت الزوجة عرفا ، كان كفنها على زوجها بمقتضى إطلاق النصّ والفتاوى (لكن لا يلزمه زيادة على الواجب) كما هو واضح.
ويلحق بالزوجة المطلقة الرجعيّة ، لعموم المنزلة المستفادة من بعض الأخبار.
ولا فرق أيضا بين أفراد الزوج : الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، لكنّ المخاطب بالفعل عند قصور الزوج وليّه ، كسائر الحقوق الواجبة عليه.
نعم ، يختصّ الحكم بالزوج الموسر ، فلو كان معسرا لا يملك ـ حتّى بملاحظة ما انتقل منها إليه ـ ما يفضل عمّا استثني للمعسر ، فلا شيء عليه ، بل تكفّن حينئذ من تركتها ، كما نسبه في المدارك إلى ما قطع به الأصحاب ، لكنّه مع ذلك احتمل شموله للمعسر أيضا مع الإمكان ، لإطلاق النصّ (١).
وفيه : أنّ النصّ يصرف عنه بما دلّ على استثناء ما استثني للمعسر في وجوب وفاء الدّين ، فإنّ كفن الزوجة وإن لم نقل بأنّه من الديون التي تستقرّ في الذمّة بعد فوات محلّه بحيث يجب عليه تسليمه إلى ورثتها نظرا إلى أنّ المستفاد من النصّ والفتاوى ليس إلّا وجوب كسوتها بالكفن وإمتاعها إيّاه ، لا بذلك المال و
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ١١٨.