تمليكه لها ، فيرتفع الوجوب بفوات موضوعه ، لكنّه مع ذلك بمنزلة سائر الديون في كونه حقّا ماليّا للغير متعلّقا بذمّة الزوج ، فلا يجب عليه الخروج من عهدته إلّا على تقدير يساره ، كما يدلّ عليه بعض ما ورد في مستثنيات الدّين ، كصحيحة الحلبي أو حسنته «لاتباع الدار في الدّين ولا الخادم ، وذلك لأنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم» (١) إلى آخره ، حيث يفهم من مثل هذه الرواية أنّ حقوق الغير لا تزاحم ما هو من ضروريّات معاش الرجل.
نعم ، لو جعل التكفين من باب الإنفاق وتحمّل المئونة ـ كما هو قضيّة التعليل المتقدّم عن بعض ـ لاتّجه القول بوجوبه على تقدير التمكّن ، وعدم مزاحمته لما هو أهمّ منه من الضروريّات وإن كان معسرا ، وليس بالبعيد ، والله العالم.
والعجب ممّا احتمله في الجواهر لو لا عدم معروفيّة الخلاف من أنّه على تقدير عدم تنجّز الخطاب على الزوج ، لعدم تمكنه تدفن عارية أو من بيت المال كفاقد الكفن لا من تركتها ، نظرا إلى عدم شمول الأدلّة ـ القاضية بثبوت الكفن من أصل المال ـ لكفن الزوجة حيث إنّ كفنها على زوجها ، وسقوط الخطاب عنه ـ لعدم قدرته ـ لا يقضي بالانتقال إلى تركتها ، كما أنّ عصيانه بعدم أدائه حال يساره وعدم التمكّن من إجباره لا يقضي بذلك (٢).
وفيه : منع عدم الشمول ، فإنّ ما يتوهم مانعا من الشمول ليس إلّا النصّ
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، علل الشرائع : ٥٢٩ (الباب ٣١٣) الحديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٦ / ١٢ ، الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١١ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ١.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ٢٥٦.