الدالّ على أنّ كفن المرأة على زوجها ، دون استصحاب وجوب الإنفاق ، الذي لا يزاحم الدليل ، وهو لا يصلح مانعا من ذلك.
أمّا إن قلنا : إنّه لا يدلّ إلّا على ثبوت حقّ فعليّ لها عليه بمعنى لزوم تكفينها بالفعل ، فهو مخصوص بالقادر بل الموسر ، إذ ليس على غير الموسر شيء ، فلا يعمّه هذا الحكم حتّى يكون مانعا من شمول الحكم الأوّل.
ولا يقاس المعسر ـ الغير المتوجّه إليه هذا الخطاب ـ على الصغير الغير المكلّف به بالفعل ، فإنّ الصغر لا يمنع من ثبوت الحقّ عليه بالفعل وإرادته من الخطاب ، غاية الأمر أنّ المكلّف بالخروج من عدته هو وليّه ، وهذا بخلاف الإعسار المانع من ثبوت حقّ عليه بالفعل.
وإن قلنا بأنّ مفاد قوله عليهالسلام : «كفن المرأة على زوجها» كقضيّة استصحاب وجوب النفقة أعمّ من الحقّ الملزم به بالفعل نظير قولنا : «له عليه دين» فيفهم منه أنّ لها حقّا شأنيّا على المعسر ، فهو حينئذ وإن كان مشمولا لهذا الحكم لكنّه لا يقضي بجواز دفنها عارية ما دامت لها تركة ، ضرورة قضاء الأدلّة الشرعيّة ـ المعتضدة بالاعتبار ـ بأحقّيّة الميّت بتركته بمقدار الكفن من ورثته مطلقا ، غاية الأمر أنّه ثبت للزوجة حقّ التكفين على الزوج ، وهذا لا ينفي أحقّيّتها بمقدار الكفن ممّا تركت ، فإن وفي الزوج بهذا الحقّ الثابت عليه ، بقيت التركة بأسرها سليمة للورثة ، وإلّا فعليهم التكفين من تركتها.
وإن شئت قلت : لا مقتضي لتخصيص قوله عليهالسلام في رواية السكوني ، الآتية (١) : «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين» الحديث ، بالنسبة إلى الزوجة ، فإنّ
__________________
(١) في ص ٣٤٤.