المشهور (١) ، للأصل ، وإطلاق الأدلّة.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فمنعه في الوبر (٢) ، وربما يحكى عنه المنع في الشعر (٣) أيضا.
ولعلّه لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به ، والقطن لامّة محمد صلىاللهعليهوآله» (٤).
وفيه : أنّها لا تنهض دليلا لإثبات أزيد من استحباب القطن ، ولذا لم يفهم منها الأصحاب إلّا ذلك ، كما ستعرفه.
وأمّا الملبود فالأظهر أيضا جواز التكفين به.
ودعوى انسباق المنسوج إلى الذهن من الثوب المأمور به في الأخبار غير مسموعة ، فإنّ الانسباق ـ على تقدير تسليمه ـ بدويّ غير مضرّ ، بل ربما يتأمّل لذلك في الجلود أيضا وإن كان الأظهر فيها ما عرفت ، والله العالم.
هذا كلّه في حال الاختيار ، وأمّا عند الضرورة فيجوز التكفين بما عدا المغصوب جزما.
وأمّا بالمغصوب فلا يجوز قطعا ، بل في الحدائق (٥) دعوى الوفاق عليه ، ضرورة أنّ التجنّب عن التصرّف في مال الغير أهمّ في نظر الشارع من تكفين الموتى.
__________________
(١) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٧٢.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٨٠.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٧٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٥) الحدائق الناضرة ٤ : ١٩.