واستدلّ له في كشف اللثام (١) وغيره (٢) : بخبر عبد الله بن سنان «ثمّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله ، وينزع من رجليه» (٣).
وقيّده في المسالك والمدارك وغيرهما بكونه بإذن الوارث ، لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه (٤).
وقد تأمّل فيه في الجواهر ، بل قوّى عدم اعتبار إذنه ، نظرا إلى إطلاق الرواية وفتاوى الأصحاب (٥).
وفيه إشكال ، كما أنّ دلالة الرواية على المدّعى لا يخلو عن تأمّل ، فالاقتصار على ما لا كلام فيه بين الأصحاب ـ على ما ادّعاه في جامع المقاصد أحوط.
ثمّ إنّه وقع الكلام في أنّه هل المستحبّ تغسيله عريانا مستور العورة؟ كما عن صريح المعتبر وغيره (٦) ، بل عن المختلف وغيره أنّه المشهور (٧) ، وعن المعتبر والتذكرة تعليله : بأنّ الثوب ينجس بذلك ، ولا يطهر بصبّ الماء ، فينجس الميّت والغاسل (٨).
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٢٤٧.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ١٧٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.
(٤) مسالك الأفهام ١ : ٨٧ ، مدارك الأحكام ٢ : ٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٥.
(٥) جواهر الكلام ٤ : ١٤٧.
(٦) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧١ ، والخلاف ١ : ٦٩٢. المسألة ٤٦٩.
(٧) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٢٩ ، المسألة ١٧٠.
(٨) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٧١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٧ ، المسألة ١١٩.