أو المستحبّ تغسيله في قميصه؟ كما عن ابن أبي عقيل وظاهر الصدوق وبعض متأخّري المتأخّرين (١) ، لما في جملة من الأخبار : كصحيحة ابن مسكان «وإن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته» (٢).
وصحيحة ابن يقطين «ولا يغسّل إلّا في قميص يدخل رجل يده ويصبّ عليه من فوقه» (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : «وإن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسّل من تحت القميص» (٤).
وعن ابن أبي عقيل أنّه قد تواترت الأخبار عنهم أنّ عليّا عليهالسلام غسّل رسول الله صلىاللهعليهوآله في قميصه ثلاث غسلات (٥).
أو أنّه مخيّر بين الأمرين؟ كما عن ظاهر المحقّق الثاني (٦) أو صريحه كالخلاف (٧) ، جمعا بين هذه الأخبار وبين ما دلّ عليه عريانا مستور العورة ،
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٤ : ١٤٨ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٢٩ ، المسألة ١٧٠ والفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.
(٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٢٩ ، المسألة ١٧٠ ، وعنه في الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٤.
(٦) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٧٥.
(٧) الخلاف ١ : ٦٩٢ ، المسألة ٤٦٩.