يجب الغسل بمسّه إلى غير ذلك من آثار الغسل الصحيح. فما قوّاه غير واحد من الأعلام من وجوب إعادته لو تجدّدت القدرة بوجود المماثل أو المحرم ضعيف.
وتنظيره بالمتيمّم الواجد للماء قياس مع الفارق ، إذ لا أثر للتيمّم إلّا عند الضرورة حيث إنّه طهور اضطراريّ ، وأمّا الغسل فأثره رفع الحدث مطلقا ، لكن لا يصحّ من الكافر إلّا عند الضرورة ، فإذا تحقّقت الضرورة ، يصحّ غسله ، ويترتّب عليه كلّ ما هو أثر للغسل الصحيح ، فالضرورة في المقام أثّرت في صحّة الغسل ، وفي باب التيمّم أثّرت في استباحة الغايات عندها ، وبينهما فرق بيّن.
لكن قد يقال في المقام بأنّ تجدّد القدرة كاشف عن عدم تحقّق الضرورة المبيحة لغسل الكافر.
وفيه ما لا يخفى.
وقد ظهر لك ممّا تقدّم ضعف ما ذكره شيخنا المرتضى قدسسره حيث قال : فلو طرأ التمكّن من الغسل الاختياري ، فالأقوى عدم سقوطه ، وفاقا للشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، للعمومات ، وعدم كفاية مجرّد وجوب الشيء عند الاضطرار لبدليّته ، إلّا إذا فهم البدليّة من دليله ، كما في التيمّم ونحوه (١). انتهى ، لما عرفت من أنّ صريح النصوص والفتاوى إنّما هو كون ما يوجده الكافر عين غسل الميّت لا شيئا آخر أجنبيّا عنه أوجبه الشارع تعبّدا حين الضرورة حتى يكون مدّعي البدليّة مطالبا بالدليل ، والله العالم.
(ويغسّل الرجل محارمه) أي من حرم عليه نكاحها مؤبّدا بنسب
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٢٨٦ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣١٣ ، وروض الجنان : ٩٨ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٦٢ و ٣٦٣ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٤ ، الفرع «ح».