أو رضاع أو مصاهرة ، وكذا المرأة تغسّل محارمها بلا خلاف في شيء منها في الجملة ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار التي كادت تكون متواترة ، وقد تقدّم بعضها في الفرع السابق ، كصحيحتي (١) منصور والحلبي ، وموثّقة (٢) عبد الرحمن ، ورواية (٣) زيد الشحّام.
وبعض تلك الأخبار وإن قصر عن إثبات الحكم على نحو العموم بحيث يعمّ المحارم بالمصاهرة كأمّ الزوجة ونحوها لكن جملة منها تفي بذلك ، كقوله عليهالسلام في موثّقة عبد الرحمن : «تغسّله امرأته أو ذات محرمه» (٤) وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور : «نعم ، وامّه وأخته ونحو هما» (٥) فإنّ المتبادر من التشبيه في مثل المقام إرادة المشابهة في المحرميّة التي هي سبب جواز النظر واللمس.
وموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وليس عنده إلّا نساء ، قال : «تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها يغسّلها من فوق ثيابها» (٦).
ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهالسلام في حديث ، قال : «إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات
__________________
(١) المتقدّمتين في ص ٦٠ و ٦١.
(٢) المتقدّمة في ص ٦١.
(٣) المتقدّمة في ص ٦٢.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦١ ، الهامش (٢).
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٠ ، الهامش (٤).
(٦) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ ، التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، الإستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.