[الكفن] (١) قبل ذلك ثمّ يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلّى عليه» (٢).
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٣).
وعن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤) ، وبإسناد آخر فيه إرسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
لكن عن التهذيب «يغتسلان» (٦) من الافتعال بدل «يغسلان».
وكيف كان فلا إشكال فيما تضمّنته الرواية من الحكم ، ولا يلتفت إلى ما فيها من ضعف السند بالإرسال وغيره بعد انجباره بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف ، كما عن جماعة الاعتراف بذلك (٧).
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : قال في الجواهر : إنّ ظاهر النصّ كالفتوى بل صرّح به جماعة أنّ هذا الغسل إنّما هو غسل الميّت قدّم ، فيعتبر فيه حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك من غير خلاف أجده فيه ، سوى العلّامة في القواعد ، وتبعه من تأخّر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٣ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٩ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث ١.
(٦) المصدر في الهامش (٤).
(٧) حكاه صاحب الجواهر ـ وقال به هو أيضا ـ فيها ٤ : ٩٤ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٤٧ ، والشهيد في الذكرى ١ : ٣٢٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٢٨.