والاستدلال له : بالنهي عن التكفين في السواد أو الثوب الأسود كما ترى.
(و) يكره أيضا (أن يجعل في سمعه و (١) بصره شيء (٢) من الكافور) كما تقدّم (٣) الكلام في ذلك مفصّلا.
(مسائل ثلاث :)
(الأولى : إذا خرج من الميّت) بعد غسله (نجاسة) قبل أن يكفّن ، وجب إزالتها عن بدنه بلا خلاف فيه ظاهرا.
ويدلّ عليه : موثّقة روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل» (٤).
وخبر الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : «يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل» (٥).
وخبر سهل عن بعض أصحابه رفعه قال : «إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل» (٦).
ويؤيّده إشعار جملة من الأخبار الواردة في تغسيل الميّت وتكفينه بشدّة اهتمام الشارع بالتحفّظ عليه من النجاسة ، بل في رواية ابن سنان ، المرويّة عن
__________________
(١) في الشرائع : «أو» بدل «و».
(٢) في الشرائع : «شيئا».
(٣) في ص ٢٥٣ وما بعدها.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٦ (باب ما يخرج من الميّت ..) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥ ، والباب ٢٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.