مضافا الى خبر إسماعيل بن بزيع ، قال : رأيت أبا الحسن عليهالسلام دخل القبر ولم يحلّ أزراره (١).
(ويكره أن يتولّى ذلك) أي الإنزال في القبر (الأقارب) في الرجل ، كما صرّح به غير واحد ، بل في الحدائق : إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه (٢).
وهذا هو العمدة في مستند الحكم بعد البناء على المسامحة ، وإلّا فإثباته بالنسبة إلى ما عدا الأب بالأخبار مشكل.
وأمّا الأب فيدلّ على كراهة دخوله في قبر ولده مطلقا جملة من الأخبار : ففي رواية [حفص بن] (٣) البختري وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده» (٤).
ورواية عبد الله بن راشد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرجل ينزل في قبر والده ولا ينزل الوالد في قبر ولده» (٥).
ورواية [عبد الله بن] (٦) محمّد بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الوالد لا ينزل في قبر ولده ، والولد ينزل في قبر والده» (٧).
ورواية عبد الله [العنبري] (٨) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يدفن ابنه ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٦.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ١١٤.
(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) الكافي ٣ : ١٩٣ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.
(٨) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «بن عنبري». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.