بذلك سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله جرت» (١).
وفي العلل روى عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد : قلت : فالخفّ ، قال : «لا أرى به بأسا» قلت : لم يكره الحذاء؟ قال : «مخافة أن يعثر برجله فيهدم» (٢).
أقول : يظهر وجه نفي البأس عن الخفّ في هذه الرواية من خبر الحضرمي ، المتقدّم (٣) ، كما أنّه يستشعر من رواية سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة» قلت : فالخفّ ، قال : «لا بأس بالخفّ فإنّ في خلع الخفّ شناعة» (٤) حيث يستشمّ منها كون خلع الخفّ خلاف المتعارف عند العامّة.
ثمّ إنّه لو قيل بكراهة الأشياء المذكورة في الروايات لا استحباب تركها ـ كما هو ظاهر المتن وغيره ـ لكان أوفق بظواهر النصوص.
اللهمّ إلّا أن يستشمّ ذلك من قوله عليهالسلام في خبر علي : «وبذلك جرت سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله» بل وكذا من تعليل ترك خلع الخفّ في رواية ابن عميرة : بأنّ فيه شناعة ، فليتأمّل.
وكيف كان فالأمر في ذلك سهل ، وأسهل منه دفع ما قد يتوهّم من ظهور بعض تلك الأخبار في الحرمة بعد مخالفتها للإجماع ظاهرا ، وأظهريّة أغلب الأخبار في كون تركها من السنن التي لا بأس في مخالفتها.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٢ (باب دخول القبر ..) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) علل الشرائع : ٣٠٥ (الباب ٢٤٩) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٣) في ص ٣٨١.
(٤) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩١٠ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٥.