فليجعل الحبرة أو النمط ـ الذي يحصل به التزيين ـ هي اللفّافة الواجبة ، تأسّيا بما صنع برسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولو زيدت الحبرة أو النمطة على ذلك ـ تأسّيا بفعل أبي الحسن عليهالسلام في تكفين أبيه ـ فهو أيضا حسن.
ولو كان للميّت حبرة ونمط وأحبّ الجمع بينهما رجاء لتحصيل ما فيهما من الخصوصيّة ، يجعل إحداهما اللفّافة المفروضة والأخرى زائدة ، كي لا يتخطّى عمّا صنعه أبو الحسن عليهالسلام.
وأمّا لو كانت اللفائف متّحدة نوعا بحيث لم يكن في شيء منها احتمال خصوصيّة ، فالأولى بل الأحوط ترك الزيادة مطلقا وإن كان الأظهر ما عرفت من جواز زيادة اللفافتين بل استحبابها ، لكن لا يبعد أولويّة تركها ، بل أحبّيته إذا تحقّق بعنوان المتابعة لما صنع برسول الله صلىاللهعليهوآله ، والله العالم.
ثمّ إنّ النمط قد اختلفت الكلمات في تفسيره.
فعن المحقّق الشيخ عليّ ما سمعت (١).
وعن النهاية : أنّ النمط بالتحريك : ضرب من البسط له خمل رقيق (٢).
وعن المصباح : أنّه ثوب من صوف ذو لون من الألوان ، ولا يكاد يقال للأبيض (٣).
لكنّ المعروف لدى الأصحاب ـ على ما في الجواهر (٤) حاكيا عن المعتبر و
__________________
(١) راجع ص ٢٩٣.
(٢) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢١٥ ، وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ١١٩ «نمط».
(٣) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢١٦ ، وانظر : المصباح المنير : ٣٣٧.
(٤) جواهر الكلام ٤ : ٢١٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٦ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ١٢ ، ضمن المسألة ١٦٢ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٣٨ ، والسرائر ١ : ١٦٠.