فما زاد فمبتدع» (١) وظاهرها عموم الحكم في كلّ ميّت رجلا كان أم امرأة ، وغاية ما يمكن الالتزام به بحيث لا ينافي مضمون هذه الصحيحة إنّما هو القول بخروج العمامة وخرقة الفخذين ونحو هما من لفّافة الثديين والقناع ممّا لا يبعد دعوى انصراف لفظ «الثوب» عنه.
مضافا إلى دلالة الأخبار ـ بالصراحة في بعضها وببعض أنحاء الدلالة في بعض ـ على أنّها لا تعدّ من الكفن.
وأمّا الالتزام بجواز زيادة لفائف ثلاث أو أربع فهو مخالفة صريحة لظاهر الصحيحة ، كما هو ظاهر.
مضافا إلى إمكان دعوى القطع من تتبّع النصوص وغيرها بعدم إرادة الشارع لفّ الميّت في لفائف أربع أو خمس.
والاستدلال له بما روي من أنّ عليّا عليهالسلام كفّن فاطمة عليهاالسلام في سبعة أثواب (٢) ـ بناء على انصراف الثوب عن القناع وخرقة الفخذين والثديين ـ ضعيف جدّا ، لضعف دعوى الانصراف في مثل هذه الرواية الظاهرة في إرادة مطلقه ولو تغليبا.
هذا ، مع عدم صلاحيّة مثل هذه الروايات لإثبات الحكم ولو كان مستحبّا بعد مخالفتها لظاهر الصحيحة ، فالأظهر عدم استحباب التعدّي عن اللفائف الثلاث ، بل عدم جوازه ، بل الأولى والأحوط هو الاجتزاء باللفّافة المفروضة ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) بحار الأنوار ٨١ : ٣٣٥.