وليس الشكوى أن يقول : سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا» (١).
ولا بأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين ، بل يستحبّ إعلامهم بذلك رجاء أن يدعوا له أو يعودوه فيؤجروا.
فعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه» قال : فقيل له :نعم ، هم يؤجرون فيه لممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟ قال : فقال : «باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ، ويرفع له عشر درجات ، ويمحى بها عنه عشر سيّئات» (٢).
وفي رواية حسن بن راشد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف ولكن اذكرها لبعض إخوانك فإنّك لن تعدم خصلة من خصال أربع : إمّا كفاية وإمّا معونة بجاه أو دعوة تستجاب أو مشورة برأي» (٣).
ولا منافاة بين استحباب الكتمان مطلقا واستحباب إعلام الإخوان رجاء لعيادتهم أو دعائهم أو نحوها ، كما أنّه لا منافاة بين استحباب الصوم ورجحان تركه إذا تحقّق به إجابة المؤمن ، كما تقدّم تحقيقه غير مرّة.
ويستحبّ للمريض أن يأذن لإخوانه المؤمنين في الدخول عليه.
ففي رواية الوشّاء عن الرضا عليهالسلام قال : «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس
__________________
(١) الكافي ٣ : ١١٦ / ١ ، الوسائل الباب ٥ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.
(٢) الكافي ٣ : ١١٧ (باب المريض يؤذن به الناس) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٨ : ١٧٠ / ١٩٢ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.