ويؤيّده : الاعتبار ، بل ينبغي القطع بذلك ولو مع قطع النظر عن الإجماع واستصحاب وجوب الإنفاق ، إذ لا يكاد يشكّ في أنّ الشارع لم يرض بدفنه بلا كفن ، ولم يكلّف بذلك من عدا سيّده الذي جميع فوائده كانت عائدة إليه حال حياته ، بل لا يبعد جزم العقل باستحالة أن يجعل الشارع جميع منافعه لمولاه ولم يجعل مصارفه عليه من دون فرق بين حيّه وميّته ، ولذا لا ينبغي الارتياب في أنّه يجب عليه ما في مؤن التجهيز ، كثمن السدر والكافور.
وهل يجب ذلك على الزوج أيضا كما عن تصريح جماعة ، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافا (١)؟ الظاهر ذلك ، لا لأجل التعليل باستصحاب وجوب الإنفاق ، الذي ـ على تقدير تماميّته ـ أخصّ من المدّعى ، بل لأجل أنّ كون المورد كذلك ولو في الجملة يوجب انس الذهن واستفادته من حكم الشارع بأنّ كفن المرأة على زوجها حيث يتبادر إلى الذهن إرادة ما يعمّ مئونة التجهيز ، كما يشهد بذلك فهم الأصحاب ، فلو لم يكن ما عدا الكفن واجبا عليه ، لكان التنبيه عليه في مثل المقام لازما ، كي لا يقع المخاطب في الشبهة ، فليتأمّل.
ولا فرق في المملوك بين أقسامه.
نعم ، لو تحرّر من المكاتب ، كان على المولى ومن تركته بالنسبة.
ولو لم يخلّف تركة وقصر ما ثبت على المولى بالنسبة عن الوفاء بستر عورته ولم يتبرّع متبرّع بتكميله مثلا ، فالظاهر سقوطه عن المولى ، لعدم الفائدة فيما ثبت عليه ، والأصل براءة ذمّته عمّا زاد (٢) ، والله العالم.
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٢٥٥.
(٢) في «ض ٧ ، ٨» : «زاد عليه».