استحقاق الورثة وغيرهم أنصباءهم ، فكما أنّه ليس لهم مزاحمة الوليّ في أصل التكفين ، ليس لهم مزاحمته فيما يقتضيه إطلاق أدلّة الكفن.
نعم ، لا يتمشّى ذلك فيما أثبتنا استحبابه بالمسامحة ، كما هو ظاهر.
لكنّك عرفت ـ فيما سبق ـ أنّ الأحوط اقتصار الوليّ في امتثال المطلق عند قصور الورثة أو مزاحمتهم على أقلّ ما به يتحقّق المسمّى ما لم يوجب استحقار الميّت ومهانته ، وأولى بمراعاة الاحتياط هو الاقتصار عليه عند مزاحمته حقّ الديّانين ، للوجه الاعتباري الذي تقدّم (١) نقله من المعتبر ، والله العالم.
(فإن لم يكن له كفن) أي تركة بقدر أن يؤخذ كفنه منها ولم يتبرّع بذلك متبرّع مثلا (دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن) بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما في المدارك (٢) ، ومحكيّ الذخيرة والنهاية (٣) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، للأصل السالم من دليل حاكم عليه.
وما يقال ـ من أنّ مقتضى إطلاقات وجوب التكفين وجوب مقدّماته التي من جملتها بذل الكفن ـ مدفوع أوّلا : بعدم العثور ـ فيما بأيدينا من الأدلّة ـ على دليل مطلق مسوق لبيان وجوبه على عامّة المكلّفين كي يقال : إنّ إيجابه مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتمّ إلّا به ولو من المقدّمات الموقوفة على بذل المال ، بل غاية ما هو الموجود في المقام مثل قوله عليهالسلام : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة
__________________
(١) في ص ٣٤٧ ، والعبارة المتقدّمة من الذكرى لا المعتبر.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١١٩.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦٠ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٦٠ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٨٩ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٤٧.