ومنها : أنّه يغسل كفّاها ، كرواية جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : «تغسل كفّيها» (١).
وهذه الأخبار بأسرها ممّا لا يمكن الأخذ بظاهرها ولو مع قطع النظر عن شذوذها وإعراض الأصحاب عنها ، لمعارضة بعضها مع بعض والكلّ مع الأخبار المتقدّمة ولو في الجملة ، لكن لا بأس بحملها على الاستحباب ـ كما في الوسائل (٢) ـ ولو من باب المسامحة لكن مع تقييدها بما إذا لم يستلزم نظرا أو لمسا وإن كان الأحوط ترك هذه الأشياء أيضا كالغسل من فوق الثياب ودفنه كما هو بثيابه (إلّا) أن تكون صبيّة (ولها دون ثلاث سنين) أو ثلاث ولم تتعدّاها ، فيغسّلها الرجل حينئذ وإن كان أجنبيّا (وكذا المرأة) الأجنبيّة تغسّل الصبي الذي لم يتجاوز الثلاث بلا إشكال ولا خلاف يعتدّ به فيهما على الظاهر ، بل عن النهاية والتذكرة نسبة الحكمين إلى جميع علمائنا (٣) ، للأصل ، وعمومات وجوب الغسل ، السليمة عمّا يصلح لتخصيصها ، ضرورة قصور الأخبار المانعة عن شمول مثل الفرض ولا أقلّ من انصرافها عنه ، وظهورها في إرادة المنع من تغسيل من يحرم النظر إليه دون الصبي والصبيّة خصوصا غير المميّز منهما ، كما هو الغالب في مورد الفرض.
فما عن المصنّف في المعتبر ـ من المنع من تغسيل الرجل الصبيّة الأجنبيّة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣١ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٦ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٢) الوسائل ، ذيل الحديث ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت.
(٣) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٠ ، وكما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ :٢٨٥ ، وانظر : نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٧ و ٣٦٨ ، المسألتان ١٣٤ و ١٣٥.