ثمّ إنّ في المقام أخبارا أخر مرميّة بالشذوذ لم ينقل عن أحد من الأصحاب العمل بمضمونها :
منها : ما دلّ على وجوب تيمّم الميّت ، كما عن أبي حنيفة (١) ، وهو رواية زيد بن عليّ ، المتقدّمة (٢) في مبحث تغسيل الكافر.
وعن التذكرة وظاهر الخلاف الاتّفاق على نفيه (٣).
ومنها : ما دلّ على وجوب تغسيل مواضع التيمّم حتى باطن الكفّين ، كرواية مفضّل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال : «يغسّل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ولا تمسّ ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها» قلت : فكيف يصنع بها؟ قال : «يغسّل بطن كفّيها ثمّ يغسّل وجهها ثمّ يغسّل ظهر كفّيها» (٤).
ومنها : ما دلّ على أنّه يغسّل منها مواضع الوضوء ، كرواية أبي بصير قال :سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ، فقال : «يغسّل منها موضع الوضوء ويصلّى عليها وتدفن» (٥).
__________________
(١) تحفة الفقهاء ١ : ٢٤٢ ، النتف ١ : ١١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٠٥ ، المجموع ٥ : ١٥١.
(٢) في ص ٨٠.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦٠ ، المسألة ١٢٩ ، والخلاف ١ : ٦٩٨ ، المسألة ٤٨٥.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ / ١٤٢٩ ، الإستبصار ١ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٧١٤ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٥ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.