مقصودا للشارع ، كما يدلّ عليه صحيحة زرارة (١) وغيرها ، ويؤيّدها الاعتبار.
فبهذا يظهر لك ضعف القول الثالث ، مضافا إلى شذوذه حيث لم ينقل إلّا من بعض (٢) متأخّري المتأخّرين ، والله العالم.
(ولا يجوز التكفين) بالمغصوب قطعا ، لحرمة التصرّف فيه ، بل لو كفّن به ، للمالك انتزاعه ولو بعد دفنه ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.
ولا يعارضه حرمة نبش القبور ، لتقدّم قاعدة السلطنة على مثل هذه العمومات.
مضافا إلى قصور ما دلّ على الحرمة عن شمول مثل الفرض ، كما لا يخفى على المتأمّل خصوصا لو كان الغصب بفعل الميّت بأن كان الكفن من مخلّفاته التي استولى عليها عدوانا ، فإنّ تخليصه عن مثل هذا الكفن ـ الذي هو نار محيطة عليه في القبور ويوم النشور ـ أولى من مراعاة احترامه الصوري الذي هو عمدة الحكمة في تشريع حرمة النبش.
وكذا لا يجوز التكفين بالنجس بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن المعتبر والذكرى دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الأكفان (٣).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ فحوى ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة ـ الخارجة من الميّت ـ عن ثوبه وكفنه ، كما ستعرفه ، وقضيّة إطلاقه ـ كإطلاق معقد إجماعي المعتبر والذكرى ـ عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة وعدمه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٩.
(٣) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٦٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨١ ، والذكرى ١ : ٣٥٥.