وجهه فمسحه بها ثمّ وجّهه وغمّضه ومدّ عليه إزاره» (١) الحديث.
لكن هذه الرواية مقتضاها عدم وجوب الاستقبال عند حدوث الموت ، بل عدم استحبابه ، فتعارض المرسلة المتقدّمة ، لكنّها لا تصلح للحجّيّة فضلا عن المكافئة عند المعارضة وإن كان لا بأس بإيرادها للتأييد أو لإثبات الحكم المستحبّي ، كما هو ظاهر.
ولعلّ المراد من أمره ـ صلوات الله وسلامه عليه وآله ـ بتوجيهه إلى القبلة أن يراقبه ويحسن مواجهتها بحيث لو انحرف بعض أعضائه حال الموت عن القبلة بحيث لا ينافي الاستقبال الواجب ، لصرفه إليها بعده ، والله العالم.
ثمّ إنّه لا فرق على الظاهر في وجوب الاستقبال بين الصغير والكبير والذكور والإناث ، لقاعدة الاشتراك ، المعتضدة بإطلاق فتاوى الأصحاب.
نعم ، لا يبعد القول بعدم وجوبه بالنسبة إلى المخالف ، كما تقتضيه العلّة المنصوصة في المرسلة ، والله العالم.
ولو تمكّن المحتضر بنفسه من التوجه ، هل يجب عليه ذلك؟ وجهان : من كونه أحد المكلّفين الذين يجب عليهم إيجاد هذا الواجب الكفائي في الخارج ، بل كونه أولى من غيره. ومن انصراف الأدلّة عنه ، والله العالم.
(ويستحبّ) للوليّ وغيره ممّن حضره عند الموت (تلقينه) أي تفهيمه (الشهادتين والإقرار بالنبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام) الاثني عشر. والأولى بل الأفضل تسميتهم بأسمائهم واحدا بعد واحد وإن كان الأظهر أنّ في تلقينه إمامتهم وولايتهم إجمالا غنى وكفاية ، بل بتلقين الإمامة يستغنى عن الأوّلين وإن لم يتأدّ
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ١٠ ـ ١١ ، وانظر : الإرشاد ـ للمفيد ـ ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.