لا تصلحان لإثبات الوجوب.
هذا ، مع قصور هما من حيث الدلالة ، إذ ليس في شيء منهما إشعار بإرادة الكافور لخصوص الحنوط ، فلعلّ المراد بيان ما يجزئ للميّت لغسله أو له مع حنوطه ، كما لعلّه هو الأظهر ، فلا يبعد ـ على هذا التقدير ـ جريه مجرى العادة من عدم الاجتزاء بما دونه ، لحصول الاستهلاك وعدم تحقّق المسمّى ، لا لبيان الحدّ الشرعي.
وكيف كان فلا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.
وحكي عن الجعفي تحديده بمثقال وثلث (١). ولم يعلم مستنده.
ثمّ إنّ مقتضى النصوص والفتاوى عموم وجوب التحنيط لكلّ ميّت (إلّا أن يكون الميّت محرما فلا يقربه الكافور) أصلا ، فلا يحنّط به ولا يلقى شيء منه في ماء غسله بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى وجامع المقاصد (٢) ، بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية (٣).
ويدلّ عليه : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطّى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا» (٤) ونحوه خبره الآخر عن الباقر والصادق (٥) عليهماالسلام.
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم
__________________
(١) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٣٥٦.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ ٣٠١ ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٤٤٣ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٩٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٧ ، المسألة ٤٨٣ ، والغنية : ١٠٢.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ ٣٠١ ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٤٤٣ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٩٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٧ ، المسألة ٤٨٣ ، والغنية : ١٠٢.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٨ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥ ، الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب غسل الميّت ، ذيل الحديث ٤.