وربما يستدلّ له : بإطلاقات الأخبار.
وفيه : أنّ المتأمّل في الأخبار المطلقة يرى عدم كون شيء منها مسوقا لبيان هذا الحكم ، فلا يحسن التمسّك بإطلاقها.
نعم ، ربما يستشعر ذلك من موثّقة سماعة ، المتقدّمة (١) الآمرة بجعل شيء من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيء على ظهر الكفّين ، فإنّ إطلاقها بالنسبة إلى المواضع المذكورة يشعر بعدم اعتبار حدّ معيّن في أصل الحنوط.
لكن في مرسلة ابن أبي نجران عن الصادق عليهالسلام قال : «أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال» (٢).
وعن ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونها (٣).
وفي رواية أخرى لابن أبي نجران مرسلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال :«أقلّ ما يجزئ من الكافور للميّت مثقال ونصف» (٤).
والذي يغلب على الظنّ اتّحاد الروايتين ، لتوافق متنها واتّحاد الراوي والمرويّ عنه فيهما حيث رواهما ابن أبي نجران عن بعض أصحابه كما في الأولى ، وبعض رجاله ـ كما في الثانية ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فيغلب على الظنّ سقوط لفظ «نصف» من الرواية الاولى.
وكيف كان فهما ـ مع ضعفهما وعدم القائل بمضمونهما أو ندرته ـ
__________________
(١) في ص ٢٥٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٥١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٣) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠١ ، وانظر : الفقيه ١ : ٩١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٤٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.