فيهم بالرحيل وهم يلعبون» (١).
وروي أنّ عليّا عليهالسلام شيّع جنازة فسمع رجلا يضحك ، فقال : «كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب» (٢).
ويكره للمشيّع الجلوس حتى يوضع الميّت في لحده ، ذكره جملة من الأصحاب ، لما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس» (٣).
خلافا للمحكيّ عن ظاهر الشيخ وابن الجنيد (٤) فلم يكرهاه ، للأصل.
وخبر عبادة بن صامت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنّا نفعل ذلك ، فجلس وقال :«خالفوهم» (٥).
وأجيب عن الرواية بأنّ دلالتها على خلاف المدّعى أولى ، لأنّ «كان» تدلّ على الدوام ، والجلوس في الواقعة الخاصّة إنّما وقع لإظهار المخالفة وأيضا بأنّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ / ٢٩ ، الوسائل ، الباب ٥٩ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٢) نهج البلاغة ـ بشرح محمد عبده ـ ٣ : ١٧٩ / ١٢٢ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٩ ، الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب الدفن ، الحديث ١.
(٤) الحاكي عنهما هو البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٧٧ ، وكذا الشهيد في الذكرى ١ : ٣٩٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧١٩ ، المسألة ٥٣٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ / ١٥٤٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ / ٣١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٠ / ١٠٢٠.