الكافور.
لكن في رواية معاوية بن عمّار وعبد الله بن عبيد ـ المتقدّمتين (١) ـ الأمر بطرح سبع ورقات صحاح من ورق السدر فيه.
ولعلّه لا ينافي ذلك ، فلا يبعد استحبابه ، والله العالم.
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار وجوب الترتيب فيما بين أجزاء كلّ غسل كالأغسال ، وقضيّته الاشتراط مطلقا ولو في حال السهو والنسيان ، فلو أخلّ به ولو سهوا ، رجع إلى ما يحصل معه الترتيب.
فما عن التذكرة والنهاية ـ من احتمال الإجزاء لو أخلّ بالترتيب (٢) ـ ضعيف خصوصا لو أراد الأعمّ من الإخلال عمدا.
والأظهر عدم الاجتزاء بغسله ارتماسا ، لإطلاق الأخبار الآمرة بالترتيب ، السالمة عن دليل حاكم عليه.
وعن جملة من المتأخّرين القول بجواز الارتماس (٣) ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسلم : «إنّه مثل غسل الجنب» (٤) وفي جملة من الأخبار (٥) أنّه عينه.
ونوقش فيه : بعدم ظهور التشبيه في العموم على وجه يشمل ذلك ، فيبقى
__________________
(١) في ص ١٨٢.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، الفرع «ح» ونهاية الإحكام ٢ : ٢٢٤.
(٣) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٣٤ ، وانظر : قواعد الأحكام ١ : ١٨ ، والذكرى ١ : ٣٤٥ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، ورياض المسائل ١ : ٣٦٣.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٥) منها : ما في الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ، وعلل الشرائع : ٣٠٠ (الباب ٢٣٨) الحديث ٥ ، والوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢ و ٨.