الوجوب من غيرها من الأخبار الظاهرة فيه.
وينبغي أن (يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، في عرض شبر) ونصف ، لقوله عليهالسلام في خبر عمّار : «ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا» (١).
ثمّ لا يخفى عليك أنّ تجديد الخرقة في مثل هذه الرواية إنّما هو لبيان ما هو الأفضل. وإلّا فالفضل يحصل بمطلقها الذي يحصل به الغرض المنصوص عليه في صحيحة ابن سنان ونحوها ، كما يدلّ عليه أيضا إطلاق سائر الروايات التي لا مقتضي لتقييدها في مثل المقام ، كما لا يخفى وجهه.
بل لا يبعد أن يكون المراد بهذه الرواية كونها بهذا المقدار (تقريبا) لا تحقيقا ، كما لعلّه هو الذي يقتضيه الجمع بينها وبين قوله عليهالسلام في رواية يونس ، الآتية : «وخذ خرقة طويلة عرضها شبر ـ إلى أن قال ـ وتكون الخرقة طويلة» (٢) الحديث.
والظاهر أنّ السنّة تتأدّى بلفّ الخرقة مطلقا على مقعدته ورجليه على نحو تضمّ بها ما هناك بحيث تمنع من خروج ما يخرج منه ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : «تؤخذ خرقة فيشدّ بها على مقعدته ورجليه ـ الى أن قال ـ إنّما تصنع لتضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء» (٣).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢٨٦ ، الهامش (٥).