ولو كانت الأمة مزوّجة ، فالظاهر أنّ كفنها على زوجها دون سيّدها ، كما نبّهنا عليه في صدر المبحث ، لظهور قوله عليهالسلام : «كفن المرأة على زوجها» (١) في الإطلاق ، وقصور ما دلّ على أنّ كفنها على سيّدها عن شمول مثل الفرض ، كما لا يخفى.
(ويؤخذ كفن الرجل) بل مطلق الميّت عدا من عرفت (من أصل تركته) كما يدلّ عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ثمن الكفن من جميع المال» (٢) (مقدّما على الديون والوصايا) والإرث إجماعا ، كما عن جماعة نقله (٣) ، بل في طهارة شيخنا المرتضى قدسسره ـ كما عن المعتبر والتذكرة (٤) ـ : بلا خلاف فيه بين المسلمين إلّا من شذّ من الجمهور ، لكن مع وصف الكفن بالواجب (٥).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث» (٦) وروي نحوها عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٧).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٩ عن روض الجنان : ١٠٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٠٦ ، وغير هما.
(٤) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٥٩ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٠٨ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ١٣ ، المسألة ١٦٣.
(٥) كتاب الطهارة : ٣١٠.
(٦) الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث ١.
(٧) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢ ، مستدرك الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الكفن ، الحديث ٢.