الغسل من وراء الثوب ، لا حرمة الغسل من حيث هو كما عرفت وعلمت أنّه لا بدّ من ارتكاب التأويل في هذا الظاهر ، وعلى تقدير إرادته أيضا لا يضرّ لما نحن بصدده من جواز التغسيل في الجملة.
والحاصل : أنّ هذه العلّة ممّا لا يمكننا تعقّله ، بل علينا ردّ علمها إلى أهله ، لكن مع ذلك يستفاد منها إجمالا استفادة غير قابلة للتشكيك أنّ الحكم المثبت للزوجة بوجود العلّة عين الحكم المنفيّ من طرف الزوج بفقدها ، فالصحيحتان تدلّان بالصراحة على مشاركة الزوجة بعد انقضاء عدّتها مع الزوج في الحكم المسبّب عن فقد العلّة المنصوصة ، فوجب أن لا يكون ذلك الحكم حرمة الغسل ، وإلّا لكانت الرواية صادرة عن علّة.
وكيف كان فلا يمكن إثبات الحرمة بهذا التعليل مع ما فيه من الإشكال ، ولذا جعله المستدلّ مؤيّدا لمطلبه من دون أن يستند إليه ، والله العالم.
الرابع : تلحق بالزوجة في جواز تغسيل كلّ منهما صاحبه الأمة ما لم تكن مزوّجة أو معتدّة أو مبعّضة أو مكاتبة على الأظهر ، فلها تغسيله وله تغسيلها ، كما عن القواعد والبيان ومجمع البرهان (١) ، بل عن ظاهر الأخير نفي الخلاف فيه بالنسبة للثاني (٢) ، أي تغسيله لها.
وأمّا عكسه فقد منعه بعض ، كصاحبي المدارك والحدائق (٣).
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٧ ، وانظر : قواعد الأحكام ١ : ١٧ ، والبيان : ٢٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٧ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٩.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٦٣ ، الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩٢.