وعن جمع من الأصحاب ـ منهم المصنّف في المعتبر (١) ـ التفصيل بين أمّ الولد وغيرها ، فمنعوه في غيرها ، لزوال المحرميّة بانتقال الملك ، وأمّا أمّ الولد فيجوز لها ، لرواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أنّ عليّ ابن الحسين عليهالسلام أوصى أن تغسّله أمّ ولد ، فغسّلته» (٢).
وخدش فيها صاحب المدارك : بضعف السند (٣) ، وصاحب الحدائق : بما في متنها من المخالفة لما روي في الأخبار المستفيضة من أنّ الصدّيق لا يغسّله إلّا صدّيق ، ولذا اختار المنع مطلقا نظرا إلى صيرورة أمّ الولد أيضا أجنبيّة بالانعتاق (٤).
أقول : ليس الانتقال إلى الغير سببا لحرمة النظر وزوال المحرميّة كما علّلها به في المدارك (٥) ، بل السبب إنّما هو الخروج من الملك وصيرورتها أجنبيّة ، ولذا قيل ، بتحقّقه في أمّ الولد أيضا ، وعلى هذا فلا وجه لما جزم به في صورة العكس حيث قال : ويجوز تغسيل السيّد لأمته قطعا (٦) ، ضرورة خروج الأمة بموتها من ملك السيّد ، لخروجها من أهليّة التملّك ، كما أنّ خروجها من ملكه في عكس الفرض إنّما هو لخروج السيّد من أهليّة المالكيّة ، وإلحاقها بالزوجة قياس بزعمهم ، فجزمه بالجواز فيما فرضه لا منشأ له إلّا عدم كون الخروج من الملكيّة لخروج أحد الطرفين من الأهليّة كخروجه بناقل شرعيّ في صيرورة الطرف الآخر أجنبيّا عن صاحبه ، فكانت العلقة من طرفه في الفرض باقية لدى العرف بنحو من
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٧ ، الإستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٤ ، الوسائل ، الباب ٢٥ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٦٣.
(٤) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩٢.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ٦٣.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٦٣.