الاعتبار بحيث لا يعدّون الأمة يموت سيّدها أجنبيّة عنه ، كما أنّهم لا يعدّون زوجته بعد موته أجنبيّة.
وليس انتقالها إلى الوارث منافيا لبقاء العلقة ، بل يؤكّدها ، فإنّ مالكيّة الوارث من شؤون مالكيّة السيّد ، فكأنّ ملكيّته متحقّقة في ضمن ملكيّة الورثة.
والحاصل : أنّ ما يدلّ على الجواز في الصورة التي قطع به فيها يدلّ على الجواز في عكسها أيضا ، وعمدة المستند في كلتا الصورتين هي الأصل بعد انصراف ما دلّ على المنع من تغسيل عدا المماثل عن الأمة وسيّدها ، وعدم شمول ما دلّ على حرمة النظر واللمس لهما ، كما عرفت تحقيقه في الفرع السابق ، بل لا يبعد دعوى استفادة حكم الأمة من الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه بأن يقال : إنّ موضوع الحكم في تلك الأخبار وإن كان الزوجين والمتبادر منهما لدى الإطلاق غير الأمة وسيّدها لكنّ المناط الذي يتعقّله العرف منشأ للجواز ليس إلّا المعنى القائم بالزوجين ، الموجود بين الأمة وسيّدها ، أعني حلّيّة النظر واللمس والاستمتاع بالوطي وغيره ، فلا يتعقّل العرف من الزوجة في مثل المقام ـ ولو لأجل المناسبة بين الحكم وموضوعه ـ إلّا ما يعمّ الأمة والمنقطعة كالدائمة ، مع أنّ المتبادر منها لدى الإطلاق ليس إلّا الأخيرة ، فتأمّل.
وأمّا الرواية فعلى تقدير تضعيف سندها والاستشكال في متنها وعدم إمكان توجيهها ولو بحملها على إرادة الوصيّة في الإعانة على الغسل بغسل بعض المواضع أو بحمل «الصدّيق» في سائر الأخبار على معنى يمكن تحقّقه في أمّ ولد عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، فهي لا تخرج من صلاحية التأييد.