بالأرفق فالأرفق ، ويتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّرن فالرجال المحارم ، فإن تعذّر فغيرهم دفعا عن نفس الحيّ (١). انتهى.
واستوجهه غير واحد ممّن تأخّر عنه.
ويتوجّه عليه : أنّ ضعف السند غير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة. وأمّا ما ذكروه من القيود فهي ممّا لا بدّ منه ، ولا ينافيها الرواية ، لجريها مجرى العادة من مراعاة الأرفق فالأرفق وعدم مباشرة الرجال لمثل هذه الأمور إلّا عند الضرورة ، وفي الزيادة السابقة (٢) في الخبر أيضا دلالة عليه.
(وإن ماتت هي دونه) ولم يتيسّر إخراجه بدون أن يتضرّر الولد أو يخاف عليه (شقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع).
أمّا شقّ جوفها فيدلّ عليه ـ مضافا إلى توقّف حفظ النفس عليه في الفرض ـ جملة من الأخبار : كرواية وهب بن وهب ، المتقدّمة (٣).
وخبر عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، قال : «يشقّ بطنها ويخرج ولدها» (٤).
ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها؟ قال : «نعم» (٥).
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٥ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٥ ـ ٣١٦.
(٢) أي : قوله : «إذا لم ترفق به النساء» المتقدّم في ص ٤٥٣.
(٣) في ص ٤٥٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ (باب المرأة تموت ..) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٢.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٦ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٤.