وما رواه محمّد بن مسلم جوابا للمرأة التي سألته عن حكم المسألة ، قال : قلت : يا أمة الله سئل محمّد بن عليّ الباقر عليهالسلام عن مثل ذلك ، فقال : «يشقّ بطن الميّت ويستخرج الولد» (١) إلى غير ذلك.
وليس في شيء من الأخبار التصريح بكون شقّ الجوف من الجانب الأيسر عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك (٢) ، وقد صرّح به غير واحد من الأصحاب ، بل عن التذكرة نسبته إلى الأصحاب (٣) ، فالقول به لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
وأمّا خيط الموضع فقد صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٤).
ويدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : «نعم ، ويخاط بطنها» (٥).
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال : ١٦٢ ـ ١٦٣ / ٢٧٥ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ٨.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٤.
(٣) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٣ ، ذيل المسألة ٢٥٥.
(٤) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٦ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١١٣ ، ذيل المسألة ٢٥٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٦ (باب المرأة تموت ..) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار ، الحديث ١.