لا عزيمة ، فلا ينبغي الارتياب في أهمّيّة كلّ من الأوّلين ، لإفادتهما فائدة الأخير مع زيادة.
لكنّ الأحوط أن لا ينوي بفعله إلّا امتثال ما هو الواجب عليه في الواقع ، كما أنّ الأحوط ـ على تقدير عدم تمكّنه إلّا من غسل واحد ـ هو الإتيان به مشتملا على السدر والكافور بقصد امتثال الواجب الواقعي ، بل لا يبعد القول بوجوبه ، لإمكان دعوى كون المجموع عملا واحدا ، وكون الغسل المشتمل على الخليطين ميسور الجميع ، الذي لا يسقط بمعسوره ، بل هذا هو الأحوط وإن قلنا بكون الخلوص عزيمة ، إذ غاية ما يمكن ادّعاؤه إنّما هو اشتراط خلوص الغسل بالماء القراح عن الخليطين ، وبماء الكافور عن السدر ، دون عكسه ، فله طرح شيء من الكافور في ماء السدر الذي يغسّل به ، فلا ينبغي تركه في مثل المقام الذي يحتمل قويّا وجوبه ، والله العالم.
ثانيهما : أنّه إذا اقتصر على بعض الأغسال للضرورة ، فهل يترتّب عليه طهارة البدن وغيرها ممّا هو أثر للأغسال الثلاثة أم لا؟ فإن جعلنا الأغسال الثلاثة مجموعها عملا واحدا وقلنا بكون المأتيّ به ميسور ذلك العمل ، فالمتّجه ترتّب الآثار عليه ، لأنّ الناقص في مقام تعذّر التامّ تامّ بمقتضى قاعدة الميسور ، نظير وضوء صاحب الجبيرة وغيرها.
وإن جعلناها تكاليف عديدة ، وقلنا بأنّ كلّا منها تكليف مستقلّ وإن ترتّب عليها من حيث المجموع أيضا بعض الآثار كارتفاع النجاسة الحكميّة ونحوها ، فالأظهر عدم ترتّبها عليه ، فلا بدّ حينئذ من ضمّ التيمّم بدلا من الفائت.
ولو كان الفائت غسلين ، هل يكفي تيمّم واحد عنهما أم لا بدّ من التعدّد؟