لكن لا تجب مراعاة الاحترام ما لم يكن تركه هتكا ، كما هو ظاهر.
وقد يستدلّ للجواز : بما روي مرسلا أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمّ طلبه ففتح موضعا منه فأخذه ، وكان يقول : أنا آخركم عهدا برسول الله صلىاللهعليهوآله (١).
لكن لا اعتداد بمثل هذه الرواية ، ولا يبعد كونها من الموضوعات ، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (نقل الموتى بعد دفنهم) مطلقا ولو إلى أحد المشاهد المشرّفة على الأشهر بل المشهور ، بل عن بعض (٢) دعوى الإجماع بالنسبة إلى غير المشاهد المشرّفة ، خلافا لظاهر المحكيّ عن الوسيلة حيث قال : يكره تحويله من قبر إلى قبر (٣).
ولعلّه أراد بذلك نقله بعد وضعه في القبر قبل أن يتحقّق دفنه.
وحكي عن ابن الجنيد أنّه أطلق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميّت (٤).
وأمّا النقل إلى المشاهد فربما يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب وكثير من متأخّريهم جوازه.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ١ : ١٤٥ ، المغني ٢ : ٤١٥ ، الذكرى ٢ : ٨٢ ، وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٢ : ٣٠٣ ، ودلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٧ : ٢٥٧.
(٢) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٠ ، وانظر : مسالك الأفهام ١ : ١٠٣ ، ورياض المسائل ١ : ٤٥٦.
(٣) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٠ ، وانظر : الوسيلة : ٦٩.
(٤) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٢٩ ، المسألة ٢٢٠.