فوقّع عليهالسلام «يكون ذلك في بلاليع» (١).
ولا يفهم من الأمر بأن يكون ذلك في بلاليع إلّا مرجوحيّة ما فرضه السائل ، فلا يفهم منها أزيد من الكراهة.
وعن بعضهم التصريح بإلحاق بالوعة البول بالكنيف (٢). ولا بأس به ، كما يدلّ عليه ما عن الرضوي قال : «ولا يجوز أن يدخل ما ينصبّ على الميّت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة (٣).
(و) ظاهر أنّه (لا بأس بالبالوعة) وإن اشتملت على النجاسة ، كما هو الغالب فيها ، بل هذا هو الذي يقتضيه إطلاق ما حكي عن الذكرى في معقد إجماعه حيث قال : أجمعنا على كراهية الماء في الكنيف دون البالوعة (٤).
(و) يستحبّ (أن يفتق قميصه وينزع من تحته).
وعلّله في المدارك (٥) وغيره (٦) بأنّ إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميّت ، ولئلّا تكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدن الميّت.
وعن جامع المقاصد أنّه لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميّت (٧). انتهى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٣ عن الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٠١.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٧.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٧ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٥٠.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ٨٨.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٤٦ ، المسألة ١١٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٤ ، كشف اللثام ٢ : ٢٤٧.
(٧) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٤٨ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٧٤.