الرواية.
وفيه بعد الغضّ عن ورودها في مقام توهّم الحظر كادت تكون صريحة في الاستحباب ، لما فيها من القرائن التي منها التفريع على قول أبيه صلوات الله عليه ، المستشهد به للجواز ، المعلوم عدم اقتضائه تعيّن صرف الزكاة في المشبّه به عند عدم انحصار المصرف فيه ، فضلا عن المشبّه.
ثمّ إنّ ما تضمّنته الرواية ـ من إعطاء عياله ليجهّزوه ـ أيضا محمول على الاستحباب ، إذ لم يقل أحد بوجوبه ، كما اعترف به في محكيّ (١) الروض ، ويشهد له عدم تعيّن الفعل عليهم بعد انتقال الزكاة إليهم ، وعدم انحصار المصرف في إعطائهم ، فقوله : «فيكونون هم الذين يجهّزونه» جار مجرى العادة من إقدامهم على تجهيزه بعد صرف (٢) المال إليهم.
وربّما يستشعر من هذا الكلام أنّ المقصود بذلك جبر قلوبهم كي لا يدخل عليهم العار من تكفين الأجنبيّ ، كما أنّه يستشمّ من الاستشهاد للحكم في الفقرة الأخيرة بقول أبيه صلوات الله عليهما : أنّ حكمة الأمر بإعطاء أهله مع الإمكان أولويّة صرف الزكاة في مصرف الأحياء منه في مصرف الأموات ، والله العالم.
ثمّ حكي (٣) عن جماعة التصريح بوجوب تكفين من ليس له كفن من بيت مال المسلمين.
والمراد به ـ كما عن جامع المقاصد (٤) ـ الأموال التي تستفاد من خراج
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦١ ، وانظر : روض الجنان : ١١٠.
(٢) في الطبعة الحجريّة : «انصراف» بدل «صرف».
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦١.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٦١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٠٢.