[كان] (١) كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة (٢).
وظهورها في الاستحباب يؤيّد الحكم الأوّل ، أعني عدم وجوبه كفاية على المسلمين.
كما أنّه يؤيّده أيضا بل يدلّ عليه ما رواه ابن محبوب عن الفضل (٣) بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ، فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه» قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال : «كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيّع جنازته» قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال : «لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هو شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم» (٤).
وفيها جهات من الدلالة على المدّعى غير خفيّة على المتأمّل ، كما أنّها تدلّ على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة.
وعن جملة من الأصحاب القول بوجوبه ، نظرا إلى الأوامر الواردة في
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ١٦٤ (باب ثواب من كفّن مؤمنا) الحديث ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦١ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الفضيل». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠ ، الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب التكفين ، الحديث ١.