الميّت بها (١) (٢) ـ موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الميّت ، فذكر حديثا يقول فيه : «ثمّ تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ـ إلى أن قال ـ ثمّ تبدأ فتبسط اللفّافة طولا ثمّ تذرّ عليها من الذريرة ـ إلى أن قال ـ وألق على وجهه ذريرة ـ إلى أن قال ـ وتطرح على كفنه ذريرة» (٣).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئا من ذريرة وكافور» (٤).
وأمّا الذريرة فقد سمعت الخلاف في تفسيرها ، والأوفق بالقواعد بل الأحوط هو الاقتصار على الطيب الخاصّ المعروف بهذا الاسم الذي نبّه عليه في المدارك (٥) ، إذ لم يثبت كونه موضوعا لغيره ، بل لم يعلم مخالفة بعض التفاسير لذلك ، والله العالم.
ثمّ إنّه كما يكره تطييب الميّت بما عرفت ، كذلك يكره تجمير كفنه واتّباعه بمجمرة ، كما يدلّ عليه خبر ابن مسلم ، المتقدّم (٦).
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجمّر الكفن» (٧).
__________________
(١) قوله : «بل عن الأخير .. الميّت بها» لم يرد في «ض ٨».
(٢) كما في جواهر الكلام ٤ : ٢١٩ ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٩٦ ، ولم نعثر عليه في مظانّه من التذكرة.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٥) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٦.
(٦) في ص ٢٦٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.