(و) من جملة السنن : (أن يسحق الكافور بيده) كما عن الشيخين وأتباعهما (١) ، ولم يظهر مستنده.
نعم ، في مرسلة يونس «ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته ـ إلى أن قال ـ وفي وسط راحته» (٢) إلى آخره ، وهي بظاهرها غير منطبقة على ما هو ظاهر المدّعى ، والله العالم.
(و) منها : أن (يجعل ما يفضل) من الكافور (عن مساجده على صدره) كما عن المشهور (٣) ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه (٤) ، وعن ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه ، لكن زاد على المساجد : طرف الأنف (٥) ، كما تقدّم سابقا ، ولم نعثر على ما يدلّ عليه من الأخبار ، كما اعترف بذلك غير واحد.
نعم ، عن الفقه الرضوي أنّه قال : «فإذا فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلّها به وتلقي ما بقي على صدره وفي وسط راحتيه» (٦).
وقد يتأمّل في انطباقه أيضا على المدّعى ، لكون ظاهرها (٧) أنّه يلقى على
__________________
(١) الحاكي عنهم هو العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ١١٢ ، وانظر : المقنعة : ٧٨ ، والمبسوط ١ : ١٧٩ ، والمراسم : ٤٩ ، والمهذّب ـ لابن البرّاج ـ ١ : ٦١.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ / ٨٨٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٣) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣٠٠.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٤ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٠٤ ، المسألة ٤٩٦.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٤٤ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٩.
(٦) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٨.
(٧) أي : ظاهر العبارة. وفي «ض ٨» : «ظاهره».