Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
الفصل الخامس : في أحكام الأموات
٠
استحباب احتساب المرض والصبر عليه
٨
استحباب كنتم المرض وترك الشكوى منه
٨
عدم البأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين
١٠
في أنه يستحب للمريض أن يأذن لإخوانه المؤمنين في الدخول عليه
١٠
استحباب عيادة المريض المسلم إلا في وجع العين
١١
استحباب تخفيف الجلوس لمن عاد المريض
١١
استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه
١٢
استحباب الوصية أو وجوبها
١٢
في أنه ينبغي للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أبواب الخير
١٣
في أنه ينبغي للمريض أن يكون عند موته حسن الظن بربه
١٣
الحكم الأول : في الاحتضار
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيته
١٤
هل توجيه المحتضر إلى القبلة فرض كفاية أو هو مستحب؟
١٥
عدم وجوب الاستقبال إلى القبلة بعد الموت
١٩
في عدم الفرق في وجوب الاستقبال بين الصغير والكبير والذكر والأنثى
٢٠
في أنه لو تمكن المحتضر بنفسه من التوجه إلى القبلة هل يجب عليه ذلك؟
٢٠
استحباب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
٢٠
استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج
٢٣
استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه
٢٦
في أن مفاد الأخبار استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه عند شدة النزع
٢٨
استحباب وضع السراج عنده بعد موته في الليل وإن مات نهارا
٢٨
استحباب أن يكون عنده حال الاحتضار وكذا بعد الموت من يقرأ القرآن
٣٠
في أنه إذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه
٣٢
في أنه إذا مات مدت يداه وغطي بثوب ويعجل تجهيزه
٣٣
في عدم التعجيل في التجهيز إذا كان حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت
٣٤
بيان علامات الموت
٣٤
كراهة طرح الحديد على بطن الميت
٣٧
كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر
٣٨
الحكم الثاني : في التغسيل
تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
٤٠
في أن أولى الناس بتجهيزات الميت أولاهم بميراثه
٤٧
بيان المراد بالولي
٤٩
في أن الأولوية في المقام من الحقوق اللازمة
٥١
في عدم استحقاق الصغير والمجنون والمملوك الأولوية المذكورة
٥٣
فيما إذا كان الأولياء رجالا ونساء فهل الرجال أولى حتى فيما إذا كان الميت امرأة؟
٥٤
في أن الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها
٥٦
في عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة
٥٧
هل للزوج الولاية على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة؟
٥٧
هل الزوجة أحق بزوجها من كل أحد؟
٥٨
فيما لو يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟
٥٨
عن استحباب تغسيل الزوجة من وراء الثوب وكراهة النظر إلى شيء منها وتغسيلها مجردة الثياب
٦٥
ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : في المراد مما يعتبر في التغسيل من الثياب
٦٨
الثاني : طهارة الميت بتغسيله من وراء الثوب وعدم سراية النجاسة الحاصلة في الثوب ـ بمباشرة الميت ـ إليه
٧١
هل يطهر الثوب بصب الماء عليه حال الغسل أم لا يطهر إلا بعصره؟
٧١
الثالث : في عدم العبرة بانقضاء عدة الوفاة في جواز النظر واللمس والتغسيل ونحوها
٧٤
الرابع : في أنه تلحق بالزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الأمة ما لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة
٧٦
جواز تغسيل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسيل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم
٧٩
في أن الكافر يأتي بغسل الميت لا ماهية أخرى شبيهة للغسل صورة أوجبها الشارع تبعدا عند تعذر الغسل
٨٥
فيما لو تجددت القدرة بوجود المماثل أو المحرم فهل تجب إعادة الغسل؟
٨٦
جواز تغسيل الرجل محارمه وكذا تغسيل المرأة محارمها
٨٦
هل يجب في تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها كونه من وراء الثياب؟
٨٨
هل يختص جواز تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها بما إذا لم تكن مسلمة ولا زوج أو لم يكن مسلم ولا زوجة؟
٩١
في أنه لا يغسل الرجل من ليست بمحرم له ولا المرأة من ليس بمحرم لها
٩٣
جواز تغسيل الرجل الصبية ولها دون ثلاث سنين وكذا تغسيل المرأة الأجنبية الصبي الذي لم يتجاوز الثلاث
٩٨
جواز تغسيل الصبي مجردا عن الثياب وكذا تغسيل الصبية مجردة عنها
١٠٢
حكم ما إذا تجاوز الصبي أو الصبية الثلاث سنين بالنسبة إلى تغسيلها مجردا عن الثياب
١٠٣
في أن المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلا إرادة مدة الحياة
١٠٣
حكم الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون أو زاد عنها
١٠٣
جواز تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق عدا الخوارج والغلاة
١١١
في أنه لا يغسل الشهيد ولا يكفن ويصلى عليه
١١٥
في أن المراد من المقتول في سبيل الله هو المقتول في الجهاد
١١٧
في أن المعتبر إنما هو موت الشهيد قبل أن يدركه المسلمون
١١٨
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد وتكفينه بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد و ...
١٢٠
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره
١٢١
حكم ما لو وجد في المعركة ميت وليس عليه أثر القتل
١٢٢
سقوط الغسل عمن وجب عليه القتل بقصاص أو حد واغتسل قبل قتله
١٢٣
ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : غسل من وجب عليه القتل قبل قتله إنما هو غسل الميت قدم ويعتبر فيه ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة
١٢٤
الثاني : في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت
١٢٥
الثالث : تقديم هذا الغسل هل هو رخصة أو عزيمة؟
١٢٧
الرابع : هل يجب الأمر بالغسل قبل القتل على الإمام أو نائبه أو مطلقا أم لا يجب؟
١٢٧
الخامس : حكم ما لو مات من وجب عليه القتل بعد الغسل حتف أنفه أو قتل بسبب آخر غير ما اغتسل له أو قتل بفرد آخر من ذلك السبب
١٢٨
فيما إذا وجد بعض الميت وكان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن
١٢٨
اختلاف الفقهاء فيما يفعل به من التجهيزات وفيما يصلى عليه
١٢٩
فيما إذا وجد بعض الميت ولم يكن فيه الصدر أو الصدر وحده وكان فيه العظم غسل ولف في خرقة ودفن
١٤١
في أنه لا يلحق بالقطعة المبانة من الميت القطعة المنفصلة عن الحي
١٤٨
وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء إن تعددت وكان بينها ترتيب
١٤٩
وجوب مراعاة المماثلة
١٤٩
في أن السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا يغسل ويكفن ويدفن
١٥٢
عدم وجوب تغسيل بعض الميت إن كان لحما مجردا
١٥٥
في أن السقط إذ لم تلجه الزوج لا يغسل ولا يكفن بل يلف في خرقة ويدفن
١٥٧
حكم ما لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أو إكمال أربعة أشهر
١٥٧
فيما إذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل وكذا المرأة
١٥٨
وجوب إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت قبل الغسل
١٥٨
في ذكر إشكال في المقام من عدم تصور تطهير بدن الميت قبل الغسل من النجاسة العرضية
١٦٣
كيفية غسل الميت :
في أن كيفية غسل الميت
مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه
١٧١
واجبات الغسل
بيان الواجب في غسل الميت من الأغسال الثلاثة بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح
١٧١
في أن المراد بالماء القراح هو الخالص غير المشوب
١٨٤
هل خلوص ماء القراح عن الخليطين رخصة أم عزيمة؟
١٨٤
وجوب الترتيب فيما بين أجزاء كل غسل كالأغسال
١٨٥
حكم غسل الميت ارتماسا
١٨٥
حكم وضوء الميت قبل الغسل
١٨٦
عدم جواز الاقتصار على أقل من الغسلات الثلاث إلا عند الضرورة
١٩١
حكم ما لو لم يتمكن إلا من غسل واحد
١٩٢
فيما إذا اقتصر على بعض الأغسال للضرورة فهل يترتب عليه طهارة البدن وغيرها أم لا؟
١٩٤
فيما لو عدم الكافور والسدر فهل يغسل بالماء القراح مرة واحدة؟
١٩٥
فيما لو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم بالتراب
١٩٩
في أن تيمم الميت كتيمم الحي العاجز
٢٠٣
سنن الغسل
1 ـ وضع الميت على ساجة أو سرير مستقبل القبلة
٢٠٣
2 ـ تغسيل الميت تحت الضلال
٢٠٥
3 ـ جعل حفيرة لماء الغسل
٢٠٦
كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف
٢٠٦
عدم البأس بإرسال ماء الغسل إلى البالوعة
٢٠٧
4 و 5 ـ فتق قميص الميت ونزعه من تحته
٢٠٧
هل المستحب تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو تغسيله في قميصه أو أنه مخير بين الأمرين؟
٢٠٨
6 ـ ستر عورة الميت حين التغسيل عند عد الناظر المحترم
٢١١
8 ـ تليين أصابع الميت برغوة السدر أمام الغسل
٢١٢
9 ـ غسل فرجه بالسدر والحرض قبل الغسل
٢١٢
10 ـ غسل يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل الغسل
٢١٣
11 ـ 13 ـ البدء بشق رأسه الأيمن ، وغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ، ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا
٢١٣
14 ـ كون الغاسل منه على الجانب الأيمن
٢١٤
15 ـ غسل الغاسل يديه مع كل غسلة
٢١٤
16 ـ تنشيف الميت بثوب طاهر بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة
٢١٤
مكروهات الغسل
1 ـ جعل الغاسل الميت بين رجليه
٢١٤
2 ـ إقعاد الميت
٢١٥
3 و 4 ـ قص شيء من أظفار الميت ، وترجيل شعره
٢١٦
5 ـ تغسيل المخالف ، وعند الاضطرار يغسل غسل أهل الخلاف
٢٢٠
6 ـ تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار
٢٢٠
الحكم الثالث : في تكفينه
تكفين الميت واجب كفاية على عامة المكلفين
٢٢٢
في أن الواجب هو ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبا مؤكدا
٢٢٢
عدم توقف صحة التكفين على قصد القربة
٢٢٢
وجوب تكفين الميت في ثلاثة أقطاع
٢٢٣
في أن الأقطاع الثلاثة هي مئزر وقميص وإزار
٢٢٧
هل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولا وينطبق أحد جانبيه على الآخر عرضا أم لا؟
٢٢٧
في أن إطلاق «الإزار» على مثل الثوب الشامل لجميع البدن طولا وعرضا هل هو حقيقة أم مجاز؟
٢٢٨
في أن القميص الذي هو أحد الأثواب الثلاثة هل ينعين بالخصوص أم يجوز الاجتزاء عنه بثوب شامل؟
٢٣٩
في الاجتزاء بقطعة من القطعات الثلاث عند الضرورة
٢٤١
في أنه يراعى في جنس القطعات الثلاث التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا
٢٤٢
هل يعتبر في كل ثوب من الأثواب الثلاثة أن لا يكون حاكيا أم لا يعتبر ذلك؟
٢٤٣
عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس
٢٤٤
عدم جواز التكفين بالحرير المحض
٢٤٥
هل يجوز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه؟
٢٤٨
حكم التكفين بالجلود
٢٥٠
حكم التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه
٢٥٠
حكم التكفين بالملبود
٢٥١
جواز التكفين بما عدا المغصوب عند الضرورة
٢٥١
فيما إذا وجد جنسان أو أزيد مما عدا المغصوب فهل يقدم الحرير على غير المأكول أو بالعكس؟
٢٥٢
وجوب مسح المساجد بالكافور
٢٥٣
في أنه لا مقدر للواجب من الكافور
٢٥٩
فيما إذا كان الميت محرما لا يقربه الكافور ولا يلقى شيء منه في ماء غسله
٢٦١
في أن أقل الفضل في الكافور مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث درهم
٢٦٥
في أنه عند الضرورة يدفن بغير كافور
٢٦٨
حكم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
٢٦٨
كراهة تجمير الكفن واتباع الميت بمجمرة
٢٧٢
سنن التكفين 1 ـ اغتسال الغاسل قبل تكفين الميت إن أراده أو يتوضأ وضوء الصلاة
٢٧٤
2 ـ أن يزاد للرجل حبرة
٢٧٧
في أن الأولى كون الحبرة عبرية غير مطرزة بالذهب
٢٨٥
3 ـ أن يزاد للرجل أيضا خرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف
٢٨٦
كيفية لف الخرقة على الفخذين
٢٨٧
4 ـ أن تزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها
٢٩٢
6 ـ أن يزاد للمرأة سوى الحبرة نمطا
٢٩٣
اختلاف الكلمات في تفسير النمط
٢٩٦
في أنه يوضع للمرأة بدلا من العمامة قناع
٢٩٧
هل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها أم لا؟
٢٩٧
7 و 8 ـ كون الكفن قطنا وأبيض
٢٩٨
في أن الأولى كون الحبرة بردا أحمر
٢٩٩
استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا
٢٩٩
عدم كراهة الكفن من سائر الألوان عدا السواد
٢٩٩
9 ـ تنثر أن تنشر على الحبرة والإزار والقميص ذريرة
٣٠٠
10 ـ كون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها
٣٠٠
11 ـ كتابة اسم الميت واسم أبيه على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين وأنه يشهد الشهادتين وكذا كتابة أسماء النبي والأئمة عليهم السلام
٣٠٠
في أنه ينبغي أن يكون المكتوب على الكفن بتربة الحسين عليه السلام
٣٠٥
في أنه إذا تعذرت الكتابة بالتربة فبطين وماء وإن تعذر ذلك فبالإصبع
٣٠٦
فيما إذا فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة أخرى
٣٠٧
12 ـ خياطة الكفن بخيوط منه
٣٠٧
في أنه لا تبل خيوط الكفن بالريق
٣٠٧
13 ـ جعل جريدتين من سعف النخل مع الميت
٣٠٧
هل يجتزأ بجريدة واحدة لدى الضرورة بل لدى الاختيار؟
٣٠٩
فيم إذا لم يوجد النخل فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب
٣١١
اشتراط كون الجريدتين رطبتين
٣١٣
تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع
٣١٤
كيفية وضع الجريدتين
٣١٧
14 ـ سحق الكافور بيده
٣٢١
15 ـ جعل ما يفضل من الكافور عن مساجده على صدره
٣٢١
16 ـ أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر
٣٢٢
17 ـ إجادة الأكفان
٣٢٢
مكروهات التكفين 1 ـ تكفين الميت في الكتان
٣٢٣
2 ـ عمل أكمام للأكفان المبتدأة
٣٢٤
3 و 4 ـ تكفين الميت في ثوب أسود والكتابة عليه بالسواد
٣٢٦
5 ـ جعل شيء من الكافور في سمع الميت وبصره
٣٢٧
مسائل ثلاث : 1 ـ وجوب إزالة النجاسة الخارجة من الميت بعد غسله قبل تكفينه
٣٢٧
هل يجب استئناف الغسل لو كان الخارج في الأثناء حدثا؟
٣٢٨
فيما إذا لاقت النجاسة كفنه يتعين غسل الكفن أو تبديله إلا أن يكون ذلك بعد طرحه في القبر فإنها تقرض
٣٣٤
جواز قرض الكفن فيما إذا لم يفحش قرضه
٣٣٥
2 ـ كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذا مال
٣٣٥
في أنه لا يلزم الزوج زيادة على الواجب
٣٣٨
في أنه يلحق بالزوجة المطلقة الرجعية
٣٣٨
اختصاص الحكم المزبور بالزوج الموسر
٣٣٨
فيما إذا مات الزوج بعدها ولم يخلف إلا كفنا واحدا اختص به دونها
٣٤٢
كفن المملوك على مولاه
٣٤٢
هل يجب على الزوج ما في مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور؟
٣٤٣
في عدم الفرق في المملوك الميت بين أقسامه
٣٤٣
فيما لو تحرر من المكاتب كان الكفن على المولى ومن تركته بالنسبة
٣٤٣
حكم ما لو لم يخلف تركة وقصر ما ثبت على المولى بالنسبة عن الوفاء بستر عورته ولم يتبرع متبرع بتكميله
٣٤٣
كفن الأمة المزوجة على زوجها دون سيدها
٣٤٤
في أنه يؤخذ كفن الميت من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا
٣٤٤
فيما إذا لم يكن للميت كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن
٣٤٨
استحباب بذل الكفن وغيره
٣٤٩
فيما حكي عن جماعة من التصريح بوجوب تكفين من ليس له كفن من بيت مال المسلمين
٣٥١
جواز أخذ ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره من الزكاة وبيت المال ما لم يكن له تركة
٣٥٢
3 ـ فيما إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه
٣٥٤
الحكم الرابع : في مواراته في الأرض
المقدمات المسنونة :
1 ـ تشييع جنازته
٣٥٦
في أنه لا يعتبر في التشييع تبعيته حتى يدفن
٣٥٧
2 ـ مشي المشيع وعدم ركوبه
٣٥٩
مشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها
٣٦٠
4 ـ تفكر المشيع في ماله والاتعاظ بالموت والتخشع وكراهة الضحك واللهو واللعب
٣٦٣
كراهة جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده
٣٦٤
كراهة مشي غير صاحب المصيبة مع الجنازة بغير رداء
٣٦٥
5 ـ تربيع الجنازة
٣٦٨
في معنيي تربيع الجنازة
٣٦٩
6 ـ إعلام المؤمنين بموت المؤمن
٣٧٤
7 ـ قول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، وغير ذلك مما ذكر في الروايات
٣٧٥
8 ـ وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
٣٧٦
في أنه ينبغي وضع الجنازة أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة
٣٧٦
في المراد بأسفل القبر
٣٧٧
في أن المرأة توضع على الأرض مما يلي القبلة
٣٧٧
9 ـ نقل الميت في ثلاث دفعات
٣٧٩
10 ـ إرسال الميت إلى القبر سابقا برأسه والميتة عرضا
٣٨٠
11 ـ نزول من يتناوله في القبر حافيا وينزع رداءه ويكشف رأسه ويحل أزراره
٣٨١
كراهة تولي الأقارب الإنزال في القبر للرجل
٣٨٣
استحباب الدعاء بالمأثور للميت عند إنزاله في القبر
٣٨٨
فروض الدفن
1 ـ مواراة الميت في الأرض
٣٨٩
في أن راكب البحر إذا مات وتعذر الوصول إلى البر يلقى فيه إما مثقلا أو مستورا في وعاء
٣٩٢
2 ـ إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة
٣٩٥
فيما إذا كان الميت امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم يستدير بها القبلة
٣٩٦
سنن الدفن
1 ـ حفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة
٣٩٧
2 ـ جعل لحد للميت مما يلي القبلة
٣٩٩
3 ـ حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه
٤٠٢
4 ـ جعل شيء معه من تربة الحسين عليه السلام
٤٠٣
5 ـ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى إمام زمانه
٤٠٤
6 ـ الدعاء للميت قبل التلقين أو بعده
٤٠٧
في أنه ينضد اللحد باللبن وغيره
٤٠٧
في أنه ينبغي سد خلل اللحد بالطين وإتقان بنائه
٤٠٧
7 ـ الخروج من القبر من قبل رجل القبر
٤٠٨
8 ـ أن يهيل الحاضرون غير أولي الرحم عليه التراب باليد أو ظهور الأكف قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون
٤٠٩
في أن الأفضل أن يحثو التراب ثلاث مرات
٤٠٩
9 ـ رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومات أو مفرجات
٤١٠
10 ـ تربيع القبر ، والمراد منه
٤١٢
11 ـ صب الماء على القبر
٤١٣
كيفية صب الماء على القبر
٤١٤
12 ـ وضع اليد غامزا بها على القبر
٤١٥
13 ـ الترحم على الميت بعد دفنه
٤١٦
14 ـ تلقين الولي إياه بأرفع صوته بعد انصراف الناس عنه
٤١٧
15 ـ صلاة ليلة الدفن
٤١٩
استحباب التعزية
٤٢٠
استحباب التعزية قبل الدفن وبعده
٤٢١
تتأدى سنة التعزية بمطلق ما يتعزى به أهل المصيبة ، ويكفي أن يراه صاحبها
٤٢٢
كراهة فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة
٤٢٣
في أنه يكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه
٤٢٤
كراهة تجصيص القبور والبناء عليها وتطيينها
٤٢٥
كراهة تجديد القبور بعد اندراسها
٤٢٧
كراهة دفن ميتين في قبر واحد
٤٢٨
كراهة نقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد
٤٢٩
كراهة الاستناد إلى القبر أو المشي عليه وكذا الجلوس عليه
٤٣٥
الحكم الخمس : في اللواحق
مسائل أربع :
1 ـ عدم جواز نبش القبر
٤٣٦
موارد استثناء عدم جواز نبش القبر
٤٣٦
منها : ما لو دفن الميت في أرض مغصوبة
٤٣٦
ومنها : ما لو كفن بكفن مغصوب
٤٣٧
ومنها : ما لو وقع في القبر ماله قيمة
٤٣٧
عدم جواز نقل الموتى بعد دفنهم مطلقا
٤٤٠
عدم جواز شق الثوب على غير الأب والأخ
٤٤٦
2 ـ الشهيد يدفن بثيابه
٤٥٠
في أنه ينزع عن الشهيد الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما
٤٥٢
في أنه لا فرق في الشهيد بين أن يقتل بحديد أو غيره
٤٥٣
3 ـ حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل
٤٥٣
4 ـ إذا مات ولد الحامل في بطنها قطع وأخرج إن لم يمكن إخراجه صحيحا
٤٥٣
فيما لو ماتت الحامل دون الحمل ولم يتيسرا إخراجه بدون تضرر الولد شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع
٤٥٤
فهرس الموضوعات
٤٥٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مصباح الفقيه
[ ج ٥ ]
مصباح الفقيه
[ ج ٥ ]
المؤلف :
الشيخ آقا رضا الهمداني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
المؤسّسة مهدي موعود « عج »
الصفحات :
471
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
مصباح الفقيه [ ج ٥ ]
456/471
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٥٦
البحث في مصباح الفقيه