مطلقا ، لأصالة حرمة النظر خرج منها تغسيل المرأة للصبي ، لترخيص الشارع اطّلاعهنّ عليه ، لافتقاره إليهنّ (١) ـ ضعيف ، لأنّه إن أراد حرمة النظر إلى العورة ، فبعد التسليم ولو بالنسبة إلى غير المميّز أنّ مقتضاها ليس إلّا صيرورتها كالمحارم ، فيلقي على عورتها خرقة ويغسّلها. وإن أراد حرمة النظر إلى الصبيّة مطلقا ولو إلى ما عدا العورة من غير مميّزها ، ففيه ما لا يخفى من مخالفته للسيرة القطعيّة ، مضافا إلى دعوى عدم الخلاف في جواز النظر ، ودلالة النصّ الصحيح عليه ما لم تبلغ.
والأولى له الاستدلال في تفصيله بين الصبي والصبيّة : بموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ، فقال : «إنّما تغسّل الصبيان النساء» وعن الصبيّة تموت فلا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : «يغسّلها رجل أولى الناس بها» (٢) بناء على إفادة ما لا يعمّ غير المحارم من «الأولى» فيفهم منه المنع لغيرها.
لكن يتوجّه عليه أيضا قصورها عن إثبات الحرمة خصوصا في صورة فقد الوليّ ، ويكفي نكتة لتعيين الأولى وتخصيصه بالذكر استحباب مباشرته للفعل بنفسه وكونه وليّ الأمر ، وحيث إنّ تغسيل الرجل للصبيّة خلاف المتعارف لا يقدم عليه أحد بلا داع قويّ ، بخلاف صورة العكس خصّ الوليّ بالذكر وعيّنه للفعل مع استحباب إقدامه عليه مباشرة ، فلا يفهم من مثل هذه الرواية بطلان غسل الغير إذا كان بأمر الوليّ ، فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم في الجملة خصوصا
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٧٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٢٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.