ولا يتطرّق الخدشة في موضوعه بعد قضاء العرف ببقائه ، كما يستصحب جواز النظر والمسّ وغير هما من الأحكام الثابتة حال الحياة ، لكنّ الاستصحاب إنّما يتمشّى في حقّ من عدا الزوجة لو لم يكن له من التركة ما يفي بكفنه ، لاشتراط وجوب الإنفاق على غير الزوجة بأن لا يكون عنده ما يغنيه عن أن يكون كلّا على غيره.
فالإنصاف أنّ الالتزام بالوجوب في الصورة المفروضة غير بعيد.
ودعوى الإجماع على عدمه ـ كما استظهره بعض ـ تحتاج إلى البيّنة.
وأمّا في حقّ الزوجة فلا يشترط بذلك ، كما هو واضح.
وقد يقال : قضيّة الاستصحاب استقرار كفنها ـ كغيره من نفقتها الواجبة ـ في ذمّة الزوج على تقدير الإخلال به ، ودفنها عارية ولو لأجل الإعسار ، والالتزام به مشكل.
ويتوجّه عليه : عدم تسليم المدّعى في مثل الفرض ، بل الحكم بذلك فيما لو لم يتمكّن الزوج من كسوتها حال حياتها أيضا وصبرت بلا كسوة أيضا غير مسلّم فضلا عمّا بعد الموت.
وكيف كان فلو تمّ هذا الدليل ـ كما ليس بالبعيد ـ فلا يقتضي إلّا ثبوت الحكم في بعض أفراد الموضوع ، وهو الزوجة الدائمة الممكّنة دون الناشزة والمتمتّع بها ، فالعمدة إنّما هو إطلاق الخبرين ، المعتضد بإطلاق الفتاوى وبعض معاقد الإجماعات المحكيّة ، فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا بين الناشزة والمطيعة ، ولا بين العاقلة والمجنونة ، ولا بين الدائمة والمتمتّع بها.