وفي مرسلة الفقيه ، قال عليهالسلام : «كفن المرأة على زوجها» (١).
وعن جماعة (٢) تبعا لصاحب المدارك (٣) : عدّ هذه المرسلة من تتمّة صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ثمن الكفن من جميع المال» (٤) وقال عليهالسلام : «كفن المرأة على زوجها».
واستبعده غير واحد من المتأخّرين عنه ، نظرا إلى خلوّ الصحيحة في الكافي والتهذيب عن هذه التتمّة ، ولذا قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والأظهر ما عن الذخيرة والحدائق من كونها رواية مرسلة مستقلّة (٥). انتهى.
وكيف كان فالظاهر أنّ الروايتين هما عمدة مستند الأصحاب قديما وحديثا في الحكم ، فلا ينبغي الالتفات إلى ما فيهما من ضعف السند.
وقد يستدلّ له : ببقاء علاقة الزوجيّة عرفا وشرعا ، وهي مقتضية لوجوب النفقة التي منها الكفن بعد الموت.
واعترضه في محكيّ (٦) الروض : بالنقض بغيرها ممّن يجب إنفاقه. وظاهره أنّ عدم وجوب كفن سائر واجبي النفقة من المسلّمات.
وفيه : أنّه إن تمّ الإجماع على عدم الوجوب بالنسبة إليهم ، فهو الفارق بين المقامين ، وإلّا فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم أيضا بمقتضى الاستصحاب.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٨.
(٣) انظر : مدارك الأحكام ٢ : ١١٧ ـ ١١٨.
(٤) الكافي ٧ : ٢٣ / ١ ، وفيه : «الكفن ..» التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٥) كتاب الطهارة : ٣٠٨ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ٨٩ ، والحدائق الناضرة ٤ : ٦٥.
(٦) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣١٠ ، وانظر : روض الجنان : ١٠٨.