ـ الذي يسمّى بالإزار والمئزر ـ من أجزاء الكفن الواجب :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : كيف أصنع بالكفن؟ قال : «تأخذ خرقة فتشدّ بها على مقعدته ورجليه» قلت : فالإزار ، قال : «لا ، إنّها لا تعدّ شيئا ، إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلّا يخرج منه شيء ، وما يصنع من القطن أفضل منها ، ثمّ يخرق القميص إذا غسّل ، وينزع من رجليه» قال : «ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف ، وعمامة يعصّب بها رأسه ، ويردّ فضلها على رجليه» (١).
في الوسائل : هذا تصحيف ، والصحيح «يردّ فضلها على وجهه» ذكره صاحب المنتقى ، ويأتي ما يشهد له (٢). انتهى.
تقريب دلالة الرواية : أنّه حيث إنّ الإمام عليهالسلام أمره بالخرقة المذكورة توهّم الراوي كونها بمنزلة الإزار المعهود المعدود من أجزاء الكفن ، لإفادتها فائدته ، أو توهّم كونها بعينها هي الإزار ، فاستفهم عنها ، فكأنّه قال : فالإزار غير لازم ، أو قال : فالإزار هذه الخرقة ، فأنكر عليه الإمام عليهالسلام ، وبيّن أنّ هذه الخرقة لا تعدّ من الكفن ، فليست بالإزار المعدود من الكفن ، ومن المعلوم أنّه لا وقع لتوهّم الاجتزاء بها عن الإزار إلّا إذا كان المراد بالإزار ما يشدّ على الوسط ، ويتستّر به العورة ، لا اللفّافة الشاملة لجميع البدن.
وأمّا قوله عليهالسلام : «ثمّ الكفن» إلى آخره ، فهو مسوق لبيان بعض ما يختفى
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ١٤٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٨.
(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، ذيل الحديث ٨ ، وانظر : منتقى الجمان ١ : ٢٥٨.