على السائل ، لا لبيان ماهيّة الكفن ، ولذا لم يتعرّض لذكر اللفّافة المعلوم ـ نصّا وإجماعا بل ضرورة ـ كونها من الكفن ، وترك ذكر الإزار أيضا كذلك ، مع أنّه علم من نفس هذه الرواية فضلا عن غيرها اعتباره ، فحيث كان السائل يعرف أجزاءه إجمالا ـ كما يدلّ عليه قوله : فالإزار ، وكذا قول الإمام عليهالسلام : «وما يصنع من القطن أفضل منها» ـ كان بيان الأجزاء مفصّلا مستدركا ، وإنّما أراد عليهالسلام بيان بعض الأمور الخفيّة التي منها اعتبار قميص غير مزرور وعمامة بالكيفيّة المذكورة ، والله العالم.
ومنها : ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمّم بها ، ويلقى فضلها على صدره» (١).
في الوسائل : رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ، إلّا أنّه قال : «ويلقى فضلها على وجهه» (٢).
والمراد بالإزار ليس إلّا المئزر ، لما عرفت من كونه حقيقة فيه ، وكونه هو المعنى الشائع الذي يراد منه شرعا وعرفا ، وعلى تقدير كونه حقيقة فيما يلفّ على البدن أيضا فالمراد منه في المقام ليس إلّا الأوّل بقرينة ما عرفته وستعرف ، كما يؤيّده فهم الأصحاب ، مضافا إلى جعله في الرواية قسيما لما يلفّ فيه الميّت ، فلو كان المراد به اللفّافة ، لكان الأنسب أن يقول : بلفّافتين أحدهما برد.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يكفّن الرجل
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.
(٢) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، ذيل الحديث ١٣ ، وانظر : التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠.