في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين» (١) فإنّ المراد بالمنطق ـ بحسب الظاهر ـ ليس إلّا المئزر.
وفي المدارك ـ بعد أن فسّره بما يشدّ به الوسط ـ قال : ولعلّ المراد به هنا ما يشدّ به الثديان (٢). انتهى.
وفيه ما لا يخفى من البعد.
نعم ، ربما يحتمل إرادة الخرقة التي يعصّب بها وسطها ويضمّ بها فخذاها.
لكن يبعّده أوّلا : عدم اختصاص هذه الخرقة بالمرأة ، فمقتضى إرادتها من المنطق كونها أحد الأثواب الثلاثة المشتركة بين الرجل والمرأة ، وهو خلاف النصّ والإجماع.
وثانيا : أن إرادة المئزر أوفق بمعناه الحقيقي ، بل لا يبعد عدم استعمال المنطق إلّا في معناه الحقيقي ، فإنّه ـ على ما نصّ عليه اللغويّون ـ ثوب تلبسه المرأة ، ويظهر منهم كونه أشبه شيء بالمئزر.
قال في مجمع البحرين : المنطق ـ كمنبر ـ : ما يشدّ به الوسط ، ومنه : حديث الحائض : أمرها فاستثفرت وتمنطقت وأحزمت. والمنطق أيضا شقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ثمّ ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة والأسفل إلى الأرض. قال في النهاية : أوّل من اتّخذ المنطق أمّ إسماعيل ، وبه سمّيت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين ، لأنّها كانت تطابق نطاقا فوق نطاق. وقيل : كان لها نطاقان
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب تكفين المرأة) الحديث ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٩.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ١٠٥.